فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا .
ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت .
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء .
وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها .
وروي: إذا وقع الرجل (على المرأة) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟
قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة .
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) ، يوما قبل
Sayfa 281