258

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .

وروي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة، فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ (قال: لأن الصفا والمروة) تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .

وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل ، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا .

Sayfa 265