ولا تدخل مكة إلا باحرام ، إلا من به وطر أو وجع شديد .
وإذا دخل الرجل مكة في السنة مرة ومرتين وثلاثا، فمتى ما دخل لبى ومتى ما خرج أحل .
وإذا قضى المتمتع متعته، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات .
وإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على إحرامه) ، فإن شاء كان وجهه إلى منى.
فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام، ثم رجع في أبان الحج (في
Sayfa 263
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء