222

El-Mukni

المقنع

Soruşturmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .

ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .

وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .

ولا بأس أن تلبس الخز والقز .

Sayfa 229