184El-Mukniالمقنعİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديYayıncıمؤسسة الإمام الهاديBaskıالثانيةYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء ، ولا بأس بأن يستاك بالماء وبالعود الرطب .وإذا استاك فأدمى ودخل الدم جوفه فقد أفطر .وسأله سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر .وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا .ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ويتبخر ، ويزق الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا.Sayfa 190KopyalaPaylaşAI Sormak