El-Mukni
المقنع
Araştırmacı
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
مؤسسة الإمام الهادي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
El-Mukni
İbn Babaveyh (d. 381 / 991)Araştırmacı
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
مؤسسة الإمام الهادي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) .
(وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) ، فإذا بلغ ففيه مثقال .
إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) .
وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
Sayfa 162