122

El-Mukni

المقنع

Araştırmacı

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

مؤسسة الإمام الهادي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .

والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .

ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .

وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .

وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .

Sayfa 125