258

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Soruşturmacı

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

النصيبين يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلثين، ابْسُطِ الكلَّ أثلاثًا من جنس الكسر يصير مالين تعدل ثمانية أنصباء، اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين، وإِن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن يصير أربعة.
وإِن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأولى: تجعل المال ستة ونصيبين تدفع النصيب إِلى الموصى له به وإِلى الآخر ثلث بقية النصف سهمًا، وإِلى أحد الابنين نصيبًا. بقي خمسة للابن الآخر، فالنصيب خمسة والمال ستة عشر. وبالجبر تأخذ مالًا وتلقى منه نصيبًا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسداس مال إِلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين، [اجبرها تكن خمسة أسداس مال تعدل نصيبين وثلثين (١)]، ابسط الكل أسداسًا واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب خمسة.
وإِن خلَّف أمًا وبنتًا وأختًا، وأوصى لرجل (٢) بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقى، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقى، فقل: مسألة الورثة من ستة، وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ثم زد مثل نصيب (٣) البنت يكن اثني عشر فهو بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سبعه فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم يكن اثنين وعشرين.
وإِن خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إِلا ربع المال: فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة فهو نصيب كل ابن، وزد على عدد البنين واحدًا واضربه في مخرج الكسر تكن ستة عشر، أعط

(١) ما بين الرقمين سقط من "م".
(٢) زيادة من "م".
(٣) سقطت الكلمة من "م".

1 / 262