İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

İbn Kudame el-Makdisi d. 620 AH
103

İmam Ahmed b. Hanbel'in Fıkhı Üzerine Kapsamlı Kitap

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Araştırmacı

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Yayıncı

مكتبة السوادي للتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وهو سُنَّةٌ إِلا أن ينذره فيجب. ويصح بغير صوم. وعنه لا يصح، فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا (في) بعض يوم. ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إِذن زوجها ولا للعبد بغير إِذن سيده، وإِن شرعا فيه بغير إِذن فلهما تحليلهما وإِن كان بإِذن فلهما تحليلهما إِن كان تطوعًا وإِلا فلا. وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إِذن، ومن بعضه حر إِن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإِلا فلا. ولا يصح الاعتكاف إِلا في مسجد يجمع فيه، إِلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إِلا مسجد بيتها. والأفضل الاعتكاف في الجامع إِذا كانت الجمعة تتخلله. ومن نذر (١) الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، إِلا المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى، فإِذا نذره في الأفضل لم يجز في غيره، وإِن نذره في غيره فله فعله فيه. ومن نذر الاعتكاف شهرًا بعينه (٢) لزمه الشروع قبل دخول ليلته إِلى انقضائه، وإِن نذر شهرًا مطلقًا لزمه شهر متتابع، وإِن نذر أيامًا معدودة فله تفريقها إِلا عند القاضي، وإِن نذر أيامًا وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار.

(١) سقط من "م". (٢) في "م": (اعتكاف شهر بعينه) ولم تظهر في التصوير بوضوح تام ومثلها عبارة: (ومن نذر شهرًا) في السطر التالي له.

1 / 107