١ - الصَّحِيح فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا يلْزم مِنْهُ التَّرْجِيح أَيْضا فِي نفس الصَّحِيح وَإِن أطلق فمردود ٢
قلت وَرَأَيْت لبَعض الْمُتَأَخِّرين حِكَايَة قَول ثَالِث وَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاء وَلم يعزه لأحد
الرَّابِعَة ٣
لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك
قلت فإلزام الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم لَهما أَحَادِيث على ٤ شَرطهمَا لم يخرجاها لَيْسَ بِلَازِم فقد قَالَ البُخَارِيّ مَا أدخلت فِي كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ ٥ وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول وَقَالَ مُسلم لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هُنَا يَعْنِي فِي صَحِيحه ٦ إِنَّمَا وضعت هَهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وَلَعَلَّ مُرَاده مَا فِيهِ شَرَائِط الصَّحِيح
1 / 60