Hadis İlmine Giriş

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
154

Hadis İlmine Giriş

المقنع في علوم الحديث

Araştırmacı

عبد الله بن يوسف الجديع

Yayıncı

دار فواز للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

السعودية

١ - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي ٢ مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما وَقيل لَا مُطلقًا وَقيل إِن زَادهَا ٣ غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد ٤ الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه ٥ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما ٦ وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى حَكَاهُمَا الْخَطِيب قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح ٧ وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد ٨ كَمَا سبق فِي نوع الشاذ ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل

1 / 192