74

Seçilmiş Hükümler

منتخب الأحكام

Araştırmacı

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

الميت أوصى إليه وشهد معهن رجل، فإن كان في وصية عتق وأبضاع نساء، فلا تجوز. وفي كتاب ابن سحنون عن أبيه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فلما أهديت إليه زعم أنها قرناء أو عفلاء أو رتقاء، فأراد ردها بهذه العيوب التي وجد بها، وأنكرت المرأة أن يكون بها شيء من ذلك، أينظر إليها النساء؟ قال: نعم. وفي العتبية: قال أشهب: وسئل مالك عن من ابتاع من رجل جارية على أنها عذراء [فقبضها بكرة وغاب عليها، فلما كان من العشي جاءه بها فقال: لم أجدها عذراء]، فقال البائع: أما انا فلم أبع منك إلا عذراء؟ قال مالك: أرى أن يراها النساء، فإن قلن: نرى أثرا قريبا من افتراعها، حلف البائع ثم لزمت المبتاع، وإن قلن: لا نرى شيئا قريبا، وأن هذا –فيما نرى- قديم، أحلف المبتاع ثم ردها؛ لأن النساء [لم يشهدن على أنها لم تفترع] عند هذا، إنما

1 / 156