62

Seçilmiş Hükümler

منتخب الأحكام

Araştırmacı

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

رجل مريض يعدله، لا يستطيع لمرضه أن يبلغ القاضي فأراد أن يبعث إلى القاضي تعديله إياه مع رجلين عدلين يشهدهما على أنه عدل، أكان ذلك يجوز؟ قال: نعم؛ لأن الشهادة قد وقعت عند الحاكم، والعدالة من المعدل هاهنا إنما هي في موضع العدالة وعند القطع بالشهادة. قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا تجوز الشهادة على الخط [إلا] فيما كان الا من الأموال كلها خالصة ولا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا نكاح ولا حد من الحدود. قال محمد: ولا تجوز الشهادة –أيضا- على الخط، إلا أن يكون المشهود على خطه مشهورا معروفا بالعدالة، ويعرف مع ذلك أنه كان يعرف الذي كتب شهادته عليه. قال ابن حبيب: قال لي أصبغ: والشهادة على خط الشاهد الغايب والميت قوية في الحكم بها، غير أنه ينبغي للشاهد على خط غيره ألا يعجل، وأن يتوقف ويتثبت. قال أصبغ: هي –عندنا-

1 / 144