46

Seçilmiş Hükümler

منتخب الأحكام

Araştırmacı

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

عليه في كل ما شهدوا به لغيرهم من المال مع شهادتهم إذا ردت عن أنفسهم. قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك مطرفا، فقال: شهادتهم جايزة إذا كانوا عدولا في القطع وفيما زعموا أن اللصوص أخذوه لهم ولأصحابهم من المال/ قال: ولو لم أجز شهادتهم لهم في المال ما أجزتها هي على اللصوص في القطع، ولا آخذ من شهادته بعضا وأرد بعضا. وقال ابن حبيب: [وبقول مطرف أقول]. باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يدعي الشيء في يد غيره، من الحيوان أو العروض أو الناض أو الطعام أو غير ذلك، ويقيم البينة، كيف وجه الشهادة في ذلك؟ فقال: سألت مالكا غير ما مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الشيء من العروض، أنه

1 / 128