Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha Matlab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
فروع: هل يشترط الكرية المادة؟ الوجه ذلك، لأن ما قصر عنه مساو له، فلا يفيد حكما ليس له.
الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به بأنبوبة أو شبهها، لا حال انقطاعها عنه.
الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، ففي إلحاقه بماء الحمام نظر.
الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام حكم بأنه بمنزلة الجاري (1)، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله.
مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة عملا بالأصل، ولأنه حرج. وهو مذهب علماء الإسلام كافة وإنما الخلاف في تقدير الكثرة، فذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، (4) وأتباعهم إلى التقدير بالكر (5). وهو مذهب الحسن
Sayfa 32
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin