Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha Matlab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع.
لأنا نقول: نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أولا، ولما رواه ابن يعقوب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح منه علي، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف (2) على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (3).
ولما رواه ابن بابويه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه) (4).
ولأنه بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، ولأن الاحتراز منه يشق، وبالتخفيف تندفع المشقة. أما إذا استقر على الأرض، وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان.
مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها. وهو محكى عن أبي حنيفة (5).
وعن أحمد بن حنبل أنه قال (6): إنه بمنزلة الجاري (7).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هو بمنزلة الماء الجاري) (8) ولأن الضرورة داعية إليه، والاحتراز عنه حرج عظيم، فيكون منفيا، ولأنه
Sayfa 30
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin