Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha Matlab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
البرد زالت الكراهة على ما ذكره الشيخ رحمه الله (1) والمفيد (2)، لأن فيه دفعا للضرر.
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، ذكره ابن بابويه رحمه الله (3)، (4)، لأنها من فوح جهنم على ما روي (5).
ولا فرق بين أن يكون مسخنا بالنجاسة أو لا، إذ لا يعلم وصول أجزاء النجاسة إليه، عملا بالأصل السالم لمن ممازجة النجاسة. وعن أحمد في كراهية الطهارة بالمسخن بالنجاسة روايتان (6).
فرع: النجس من الجاري إنما هو المتغير دون ما عداه.
أما الأول: فبالإجماع، وبالنصوص الدالة على نجاسة المتغير (7).
وأما الثاني: فبالأصل الدال على الطهارة، السليم عن المعارض وهو المتغير، والملاقاة لا توجب التنجيس له لما يأتي، وكذلك البحث في الواقف الزائد على الكر، فإن ما عدا المتغير إن بلغ كرا فهو على الأصل، وإلا لحقه الحكم، لحصول الملاقاة الموجب للتنجيس السالم عن بلوغ الكرية.
مسألة: اتفق علماؤنا على أن الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة. وهو قول أكثر المخالفين (8).
Sayfa 27
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin