Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ولا العدد (1). وكذا في رواية زرارة، ومحمد، وبريد، عنهما وقد تقدمت (2).
وفي رواية أبي أسامة في الحسن: (إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء (فيكفيك) (3) خمس دلاء) (4).
وفي رواية علي بن أبي حمزة: (سبع دلاء) (5)، ولم يذكر التفسخ، وهي ضعيفة السند. وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (6)، وهي ضعيفة أيضا، وكذا في رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم (7).
وروي في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار؟ قال: (أما الفأرة، فينزح منها حتى تطيب، وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل، شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (8) به ولكن هذه الرواية إنما تدل على ما وجد فيه التغير لدلالة قوله عليه السلام (حتى تطيب) عليه.
وروى أبو خديجة (9)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة يقع في
Sayfa 93
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin