82

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Araştırmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

وروي، عن البقباق (1) مثل رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد.

ومثلها روى علي بن يقطين، عن الكاظم عليه السلام، إلا أنه ذكر عوض الدابة والطير الحمامة والدجاجة، وزاد أو الهرة، وذكر العطف بأو، وقد تقدمت أيضا (2).

وفي رواية أبي مريم (3) في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) (4).

وفي رواية ياسين، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا) (5).

وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (ينزف البئر كلها لوقوع الكلب أو الفأرة أو الخنزير) (6) ورواتها فطحية.

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ينزح للكلب من ثلاثين إلى أربعين، وفي السنور سبع، وفي الشاة وما أشبهها تسعة إلى عشرة (7)، ويمكن أن يكون حجته رواية إسحاق بن عمار (8).

Sayfa 85