Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
سعيد (1)، عن مصدق بن صدقة (2)، عن عمار (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: (ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما وقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره (4)، الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين) (5).
والاستدلال بهذه الرواية ضعيف فإن رواتها فطحية، ولم أقف على غيرها إلا ما يدل بمفهومه لا على هذا الحكم، وهو ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطر فيها قطرة دم. إلى آخر الرواية، وقد تقدمت (6).
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في البئر تقع فيها الميتة، قال: (إذا كان لها ريح، نزح منها عشرون دلوا) وقال: (إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (7) ووجهه الاستدلال من الحديثين أن الحكم علق تارة على لفظ الميت وتارة على لفظ الميتة، وهو تعليق على الماهية، فيعم في موارد عمومها، إلا أن أصحابنا يعلموا
Sayfa 77
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin