57

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Araştırmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (1).

وما رواه في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: (لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه) (2).

وما رواه، عن أبان بن عثمان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء؟ فقال: (لا) (4).

وما رواه، عن أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقي منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم إنه كان فيها ميت؟ قال: (بأس، ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة) (5).

وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزيز يستقي بن الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: (لا بأس) (6).

Sayfa 60