Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
مصعب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2).
واعلم أن هذا الحديث كما دل على بطلان التالي، فله دلالة على المطلوب ابتداءا مستفادة من قوله عليه السلام: (ولا تفسد على القوم ماءهم).
الثاني: لو لم يجز التيمم، لزم أحد الأمرين: إما جواز استعمال ماء البئر بغير نزح، أو إطراح الصلاة، وهما باطلان.
أما الأول: فلأنه لو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه (3).
وأما الثاني: فبالإجماع.
الرابع: إنه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل.
احتج الآخرون بوجوه:
الأول: النص، وهو روايات.
منها: ما دل بمنطوقه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، بن إسماعيل، قال:
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام؟ فقال: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنه (4) له مادة) (5) وقد أشار عليه السلام إلى العلة، فكان أبلغ في التنصيص (6).
Sayfa 58
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin