Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وقال القطب الراوندي (1): مجموعه عشرة أشبار ونصف، لأن المراد ليس هو الضرب، أما الشافعي: فقد اختلف أصحابه في الرواية عنه، فقال: قوم إنه تحقيق (2). وآخرون: إنه تقريب (3)، وعن الحنابلة وجهان (4).
الثالث: إذا وقعت النجاسة المائعة في المقدر (5) الذي لا يقبل التنجيس ولم تغيره، جاز استعمال جميعه. وهو قول أكثر الشافعية خلافا لبعضهم (6) لأن البلوغ موجب لعدم التأثير، فيسقط حكم اعتبار النجاسة. ولأن النجاسة شائعة في أجزاء الماء، فتخصيص الباقي المساوي بالمنع ترجيح من غير مرجح.
وهذا التقدير سار في كل واقف سواء كان محويا (7) في آنية أو غيرهما.
وإن كانت النجاسة متميزة، جاز استعمال الماء المجاور لها، ولا يجب التباعد حد الكثير (8)، خلافا للشافعي في الجديد (9).
الرابع: بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغير، من حيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، فهل التغير علامة على ذلك (والحكم بتبع الغلبة) (10) أم هو المتبر؟ الأولى الأول، فلو زال التغير من قبل نفسه
Sayfa 41
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin