Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وعدمها، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لم ينجس.
وقال بعضهم: ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس، وإن كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة (1).
وقال المتأخرون من أصحابه: الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف، حكم بالطهارة (2)، (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وفي رواية: (لم يحمل خبثا) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (7) ولأن الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل إلى أن يظهر مناف. ولأن الإجماع واقع على التقدير، والقول بالقلتين باطل.
Sayfa 34
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin