Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (1) والمد: رطل ونصف، والصاع: ستة أرطال، قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).
وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) (3).
مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه (4)، وبه قال عبد الله بن عباس (5). وقال في الخلاف: لا بأس به (6). وهو قول أكثر الفقهاء (7)، وللشافعي قولان (8).
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون) (9).
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: (لا بأس به) (10).
والجواب: أنا نقول به، فإن (11) نفي البأس يفهم منه نفي التحريم، وأيضا: يدل على ما
Sayfa 310
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin