303

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

الأنف من أذى (1) ثم يستنثر مثل ما يفعله المتمخط، إلا الصائم، فإنه لا ينبغي له المبالغة، لقوله عليه السلام: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (2) ولأنه ربما وصل إلى الجوف أو الدماغ (3).

السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا إما بكف واحدة أو بأكثر. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: المستحب أن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض، ثم يفعل ثانيا وثالثا كذلك (5).

لنا: ما رواه الجمهور، عن طلحة بن مصرف (6)، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق (7).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام أنه تمضمض ثم استنشق (8)، و (ثم) للترتيب، ولأنه أمكن (9) في التطهير، وأشبه بأعضاء الطهارة حيث ينتقل إلى الثاني بعد إكمال الأول.

Sayfa 307