295

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

حديثا له إسناد جيد (1).

وقال الحسن بن محمد (2): ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله مجهولون، ولو سلم فالمراد نفي الكمال (3) كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (4) جمعا بين الأدلة.

فروع:

الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا، أما القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، ولأنه ترك واجبا في الطهارة فأشبه ما لو ترك النية (5)، وهو ضعيف فإن الأصل الصحة، وقياسهم مقلوب، فإنا نقول: فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه، فإن أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شئ (6)، وهذا النوع من القلب يسمى قلبا لإبطال مذهب المستدل بالإلزام.

الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله عليه السلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) وإن كان قد أتى بمستحب.

واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم (7) به، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها (8)، وهو ضعيف

Sayfa 299