293

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

أن الأمر به لتوهم النجاسة، لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) فيكون من جملة السنن.

مسألة: ويستحب التسمية في ابتداء الطهارة. وهو مذهب عامة العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الأخرى: إنها واجبة (1)، وبه قال إسحاق بن راهويه (2).

لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) عقب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين إرادة الصلاة والغسل.

وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه) (4) ومعنى ذلك: الطهارة من الذنوب، لأن رفع الحدث لا يتبعض، وذلك يدل على أن التسمية موضع الفضيلة.

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر فيه التسمية، ولو كانت واجبة لوجب ذكرها (5).

وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (إذا سميت في الوضوء، طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء) (6) ولو كانت شرطا لكان الإخلال بها مبطلا، فلا تحصل طهارة شئ من الأعضاء.

Sayfa 297