Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
فروع:
الأول: لو لم يغسل يده وغمسها في الماء، لم يؤثر في تنجيسه، قليلا كان أو كثيرا، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا، لأن طهورية الماء كانت بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي زوالها، لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة، والوهم لا يزيل اليقين، ولأن (1) اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى.
وقال الحسن: يجب إهراق الماء (2).
وقال أحمد: أحب إلي أن يهريق الماء (3). وليس بشئ.
الثاني: لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من الكوع، لأنه هو الواجب في مسح التيمم، ولأن الغمس لها، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله:
(فلا يدخل يده قبل أن يغسلها) ولا يستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو الواجب للوضوء، ولأنه غير مغموس.
الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها، لأنه مفهوم من قوله:
(لأنه لا يدري حيث كانت يده).
وقال الحسن: لا يمنع (4)، لأن النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشئ محكوما عليه بشئ، كون بعضه كذلك، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم، ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض.
الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل، لأن النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد.
الخامس: لا فرق بين كون (5) يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب أو كون النائم
Sayfa 294
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin