Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
[به] (1) إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح) (2).
الثاني: يكره السواك في الخلاء، لما رواه ابن بابويه في كتابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: (السواك في الخلاء يورث البخر) (3)) (4).
ويكره أيضا في الحمام، قال: (لأنه يورث وباء الأسنان) (5).
الثالث: يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس سواء كان أول النهار أو آخره لعموم الأمر به.
وقال الشافعي: يكره للصائم بعد الزوال (6). وهو ضعيف للعموم، ولما رواه الجمهور عنه عليه السلام أنه قال: (خير خلال الصائم السواك) (7).
والذي اخترناه قول علي عليه السلام، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والنخعي، وابن سيرين، وعروة، وأصحاب الرأي (8)، وقال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق بقول الشافعي، وهو قول عمر (9) (10)، وعن أحمد روايتان (11).
وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك، وإن كان نفلا استحب لاستحباب إخفاء النوافل، وبترك السواك يظهر صومه، ولا بأس بالسواك للمحرم، للعموم.
Sayfa 288
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin