284

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

[به] (1) إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح) (2).

الثاني: يكره السواك في الخلاء، لما رواه ابن بابويه في كتابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: (السواك في الخلاء يورث البخر) (3)) (4).

ويكره أيضا في الحمام، قال: (لأنه يورث وباء الأسنان) (5).

الثالث: يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس سواء كان أول النهار أو آخره لعموم الأمر به.

وقال الشافعي: يكره للصائم بعد الزوال (6). وهو ضعيف للعموم، ولما رواه الجمهور عنه عليه السلام أنه قال: (خير خلال الصائم السواك) (7).

والذي اخترناه قول علي عليه السلام، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والنخعي، وابن سيرين، وعروة، وأصحاب الرأي (8)، وقال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق بقول الشافعي، وهو قول عمر (9) (10)، وعن أحمد روايتان (11).

وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك، وإن كان نفلا استحب لاستحباب إخفاء النوافل، وبترك السواك يظهر صومه، ولا بأس بالسواك للمحرم، للعموم.

Sayfa 288