Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
السادس عشر: شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل، لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر (1). وهو جيد على أصلنا، وشرطوا أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة، لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة.
البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك.
مسألة: مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب. وهو مذهب أكثر الجمهور (2)، خلافا لإسحاق وداود حيث أوجباه (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4) متفق عليه، وذلك يدل على عدم الوجوب.
لا يقال: هذا يدل على غير مطلوبكم، لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو عندكم مندوب فحصلت المنافاة بين المطلوب والديل.
لأنا نقول: لا منافاة بينهما لوجهين:
أحدهما: إن الأمر للوجوب، فلا يكون المندوب مأمورا به، وإنما تحصل المنافاة، لو قلنا الندب مأمور به.
الثاني: تخصيص هذا الحديث بأمر الإيجاب دون الاستحباب، لاتفاق الناس على نقله.
وأعلم: إن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب، ففيه دلالة من حيث المفهوم على
Sayfa 285
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin