Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وروى أبو داود، عنه قال لرويفع بن ثابت (1): (أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد) (2).
ومن طريق الخاص: ما رواه الشيخ: عن ليث المرادي (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: (أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لا يصلح بشئ من ذلك) (4) والرواية وإن كانت ضعيفة السند، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، ويؤيدها الروايات الصحيحة الدالة على الأحجار مقتضاها الاقتصار إلا أنه صير إلى غيرها من المزيلات لدليل، فيبقى (5) الباقي على المنع، وأما الطعام فالنهي متناول له من طريق التنبيه، لأن النهي معلل في الروث بكونه زاد الجن، فزادنا أولى.
فرع: لو استنجى (6) بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام، قال الشيخ: لا يجزيه (7).
وبه قال الشافعي (8) خلافا لأبي حنيفة (9).
Sayfa 279
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin