Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
صلى الله عليه وآله، قال لبعض نسائه: (مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير) (1).
وروى، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلها) (3).
وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله) (4) ولفظ (5) الإجزاء يدل على الوجوب، خصوصا بعد قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه لما ذكر ذلك عقب بالاستنجاء كان القصد أنه من جملة الطهور وإلا لم يكن لذكر الحكم الأول فائدة.
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزاه ذلك ولا إعادة عليه) (6).
احتج أبو حنيفة (7) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (8) ولأنها نجاسة يكتفى فيها
Sayfa 267
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin