Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
طريق هذه الرواية مروك بن عبيد (1) ولا أعرف حاله، فنحن فيها من المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول أولى، لسرعة انفصاله بجميع (2).
أجزائه.
وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي من البول أن يغسله بمثله) (3) وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه.
الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية قول مردود عندهم وجوبه (4)، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر.
مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم (5).
وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب (6). وهو رواية عن مالك (7)، وحكي أيضا عن الزهري.
Sayfa 265
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin