239

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

ولأنهما اشتملا على نور من نور الله تعالى.

فرع: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز، فها هنا أولى.

مسألة: ويكره في حال البول والغائط أمور.

الأول: استقبال الريح بالبول لئلا يعكسه فيرده على جسده وثيابه، ولما قدمناه من رواية ابن أبي العلاء (1).

الثاني: البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه، وما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول) (2).

وروي عن سليمان الجعفري (3)، قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح [جبل] (4) فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ، وقال:

(من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله) وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل (5).

وقد ظهر من هذا استحباب طلب المرتفع من الأرض.

الثالث: البول قائما لئلا يترشش عليه، قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت (6)، وقال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم (7)، وكان

Sayfa 243