Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الثاني: إن سماعة واقفي، والراوي عنه: زرعة (1)، وهو واقفي أيضا.
الثالث: إنه خبر واحد مع معارضة الإجماع، فلا يسمع.
الرابع: المعارضة بما قدمناه من الأحاديث الناصة على حصر الأحداث. (2).
الثامن: حلق الشعر ونتفه وقص الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: ([لا] (3) ليس عليك غسل) قلت: فأتوضأ؟ قال: ([لا] (4) ليس عليك وضوء) قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: (لا، [هو] (5) طهور، ليس عليك مسح) (6).
وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
(يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا) (7).
وروي في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: (لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء) قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: (إن خاصموكم فلا تخاصموهم
Sayfa 231
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin