211

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

أحدكم ذكره، فليتوضأ) (1)، وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (2) وحقيقة اللمس، باليد، ولأن مس الفرج بغير حائل سبب لخروج البلل، فأقيم مقام حقيقة الخروج احتياطا.

والجواب عن الأول بأن رواية (3) يزيد بن عبد الملك النوفلي (4)، عن أبي موسى الحناط (5)، عن سعيد المقبري (6)، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف عند أهل النقل، وأبو موسى مجهول.

وعن الثاني: وهو حديث بسرة أن رواية مروان بن الحكم (7) وكان قد رواه لعروة فلم يرفع عروة بحديثه رأسا فبعثوا شرطيا إلى بسرة فأخبر عنها الشرطي بذلك، وكان إبراهيم

Sayfa 215