209

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (1).

وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (2).

وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) (3).

لا يقال: روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (4). وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مس كلبا، فليتوضأ) (5).

لأنا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى وهو واقفي (6)، فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها، وذلك نعم المعين. على أن الحديث الأول يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، قال:

Sayfa 213