Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه.
وقال الشافعي: قيل ما جن إنسان إلا أنزل (1)، والمعتمد أنه لا يجب الغسل على المغمى عليه أيضا، لأن ما ذكره الشافعي لم يعلم تحققه.
الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه لما ذكرناه (2).
واختلفت الحنفية فيه، فقال بعضهم: ينقض، وقال آخرون: لا ينقض، لأنه بمنزلة القائم والقاعد، وإن اتفقوا على أن النوم كذلك في غير حالة الصلاة ناقض.
مسألة: المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا (3)، وهو قول أكثر الجمهور (4).
وقال ابن أبي عقيل منا: ليس عليها وضوء.
وقال داود: ليس على المستحاضة مطلقا وضوء (5). وهو قول ربيعة ومالك (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت [ودخلت
Sayfa 203
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin