Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

Allame Hilli d. 726 AH
19

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Araştırmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

لا يجوز الطهارة به (1). وعن أحمد (2) روايتان (3).

لنا: عموم الآية، وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والنكرة في سياق النفي للعموم، فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولقوله عليه السلام لأبي ذر (5):

(التراب كافيك ما لم تجد الماء) (6) ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير الماء غالبا، ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن.

فروع:

الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة، اعتبر بما يوجد فيه الرائحة، فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم، منع هاهنا

Sayfa 22