Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء وقال: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) (1).
لأنا نقول: قال الشيخ: وهذا خبر شاذ، فيحمل على الاستحباب، لما روى الحسين بن سعيد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:
(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فاستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس) (2) ولا شك في أن الراوي، إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل على تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة، وتكون بمنزلة الروايتين.
لا يقال: الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب، مع أن الخبر الأول الخالي عنها يدل على الوجوب.
لأنا نقول: هذا ليس بتغيير، بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الأمر الأول، لأنه لو كان مغيرا، لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا، وليس كذلك اتفاقا، قال: ويحمل أيضا على المذي الذي تقارنه (3) الشهوة ويكون كثيرا يخرج عن المعتاد لكثرته، ويدل عليه: ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض (4)).
أقول: ويحمل المذي ها هنا على المني، لأنه من توابعه، وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كثير.
Sayfa 192
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin