Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
الرابع: المذي: والوذي وقد اتفق علماؤنا على أنهما غير ناقضين، وأنهما طاهران.
وخالف جميع الجمهور في ذلك (1).
لنا: ما تقدم من الروايات الدالة على انحصار النواقض فيما ذكرناه (2).
وأيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (3).
وفي رواية حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) (4).
وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (5) وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (إن عليا كان رجلا مذاءا واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه
Sayfa 190
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin