Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ويجئ على أحد قولي الشيخ وجوب المزح (1).
التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا. وهو أحد قولي الشافعية (2)، ووجب التيمم، ومن وافقنا من الشافعية، قال بعضهم: يتيمم كما قلناه وقال آخرون:
يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النجاسة (3). وليس بجيد، لما قلناه (4) من وجوب الاجتناب.
ولو اجتهد في الصلاة الثانية بعد إراقة أحدهما فأداه اجتهاده إلى طهارة الباقي، قال بعض الشافعية: يتيمم (5). وعندنا الاجتهاد من أصله باطل. ووافقنا الشافعي في المنع من التحري في حق الأعمى في أحد القولين (وجوز له في الآخر التحري (6)) (7).
العاشر كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما.
وجوز الشافعي التحري في الإناءين من السمن والدهن وغير ذلك (8)، وفي الثوبين إذا نجس أحدهما، ومنع من التحري في كمي الثوب الواحد، وفرق بأن النجاسة هنا قد تحققت في الثوب، فلا تزول بالظن (9).
Sayfa 180
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin