Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وما رواه حفص بن غياث (1)، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (2) وحفص وإن كان عاميا، إلا أن روايته مناسبة للمذهب، وابن سنان (3) الذي روى، عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان قد ضعفه بعض أصحابنا، إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة، وأيضا: فهي مناسبة للمذهب.
وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن (4) والزيت وشبهه، قال: (كل ما ليس له دم، فلا بأس) (5) وهذه مقوية لا حجة، والأقرب الاستدلال بالأصل، وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: (الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر) (6).
ولأن الموت ليس لذاته علة للنجاسة، وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت، وإنما كان نجسا لما فيه من الدماء، وهذا ليس له دم، وحرمة (7) الانتفاع به لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان:
Sayfa 168
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin