150

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Araştırmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس به) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (1).

وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: (اغسل الإناء) وعن السنور؟ قال: (لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع) (2).

وما رواه معاوية بن شريح (3)، قال: سأل عذافر (4) أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة والبعير، والحمار، والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: (نعم، اشرب منه وتوضأ) قال: قلت له: الكلب؟ قال: (لا) قلت: أليس هو سبع؟ قال: (لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) (5) ومثله روى

Sayfa 153