146

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Araştırmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه (1). وما اخترناه أولا هو مذهب الشافعي (2) إلا في قسم الآدمي، وهو قول عمرو بن العاص (3) وأبي هريرة (4).

وقال أبو حنيفة: سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلما أو لا، صغيرا أو كبيرا، إلا سؤر شارب الخمر، فإنه نجس إلا إذا ابتلع بصاقه ثلاث مرات، وكذا سؤر مأكول اللحم (5)، وسؤر الفرس مكروه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: هو طاهر (6)، وهو اختيار محمد وأبي يوسف. وكذا الطيور المأكولة إلا الدجاجة المطلقة، فإنه مكروه، وسؤر الكلب والخنزير نجس، وسؤر سباع الوحش كالأسد نجس، وسؤر سباع الطير مكروه، وكذا الحشرات كالحية والعقرب، وكذا سؤر الهرة، وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه (7).

وذهب الجمهور إلى طهارة الكفار، وطهارة سؤرهم، وعرقهم وما باشروه برطوبة (8).

وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذا حشرات الأرض والهر (9)،

Sayfa 149