Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة، فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال.
السابع: لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختص أو المتيقن لها وللغسل الشاك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه كالناسية للوقت أو العدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه غير مستعمل، لأنه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم المستعمل، ويمكن أن يقال: إنه مستعمل، لأنه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، ولأنه ماء أزال مانعا من الصلاة، فانتقل المنع إليه كالمتيقن.
الثامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل، فإن نوى بعد تمام انغماسه وإيصال (1) الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطهور إلى محل الحدث مع النية ويكون مستعملا، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه؟ الوجه ذلك.
ولو خاض (2) جنبان ونويا دفعة بعد تمام الانغماس (3)، ارتفع حدثهما، وإن نوى قبل إكمال الانغماس، فالأقرب أنه لا يكون مستعملا بأول الملاقاة، بل يرتفع (4) حدثه عند كمال الانغماس.
التاسع: الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطئ الزوج، كان الماء نجسا عندنا، لأن الكافر نجس. وعن أحمد روايتان:
إحداهما: إنه مطهر، لأنه لم يزيل مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو تبرد به.
والأخرى: إنه غير مطهر، لأنها أزالت به المانع من الوطئ (5).
العاشر: المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين وغيرهما من المسنونات طاهر
Sayfa 140
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin