Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Araştırmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وعنه عليه السلام، أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة:
إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
وروى الجمهور عن ربيع (2) أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (3).
الثاني: ما رواه الأصحاب، روى (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل) وقال: (الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) (5).
وروى زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به) (6).
وروى حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (7).
وجه الاستدلال فيه من وجهين:
أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.
Sayfa 131
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin