269

Hırsız ve Mağdur İçin Hakem

المنصف للسارق والمسروق منه

Araştırmacı

عمر خليفة بن ادريس

Yayıncı

جامعة قار يونس

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بنغازي

رمَى حَلبا بنواصي الخُيُولِ ... وسُمْر يُرقنَ دمًا في الصَّعيدِ الصعيد: الأرض التي لم يخالطها سبخ، وقال ثعلب: هي الأرض التي فيها رفعة. قال أبو محمد: فإن كان مراده أن الرماح تريق السلام فيما سمي صعيدًا خاصة فليس كذلك يريق الدم في أصناف الأرضين عبر الصعيد وإن كان عبّر عن الصعيد بالأرض أي أرض كانت، فما أفاد فائدة لأن الدم إذا أريق ما يقع إلا على الأرض وهذا من الحشو المذموم. وقال المتنبي: وبيضٍ مُسافرةٍ ما يُقم ... ن لا في الرقابِ ولا في الغُمُودِ قال أبو تمام: فَلاَ تَطلبُوا أسيافَهُمْ في جُفُونِهم ... فَقدْ أسكنتْ بين الطُّلى والجَماجمِ ) فأبو تمام يمنع من كونها في غمودها في حال ويجعل سكناها بين الطلى والجماجم (وأبو الطيب يذكر أنها لا تقيم في الغمود ولا في الرقاب فتكون مرة كذا ومرة كذا وقد قال أبو الطيب في قصيدة له: إلى الهامِ تُصْدر عَنْ مِثْلِهِ ... تَرى صدرًا عنْ وُرودٍ وُروُدا يقول إن سيوفه تصدر عن هام إلى هام فكان صدرها ورود فهي لا تبرح بين الهام وهو معنى أبي تمام بعينه فما لا يبرح الهام والطلى أمدح مما يكون في الغمد وقتًا ثم ينتقل إلى الهام والطلى وكلام أبي تمام أرجح ووصفه وأمدح فهو أحق بقوله ممن أخذ منه، وقال ابن الرومي:

1 / 369