ولا ينافيها ما دل من الأخبار المتقدمة على البدئة بالأولى فالأولى الأخصية هذه الأخبار فلا وجه لما عن جامع المقاصد من أنه لا فرق بين الواجب وغيره بالبدئة بالأول فالأول ان كان أوصى بها مرتبة ولا لما في الجواهر من أن الانصاف انه ان تم الاجماع عليه أي على تقديم الواجب كان هو الحجة والا أشكل الحال بما سمعته فيما يأتي من الاستدلال على ما تطابق عليه النص والفتوى من تقديم الأول فالأول بما يقتضى عدم الفرق بين الواجب وغيره فيبطل المتأخر لعدم متعلق له وان كان واجبا ماليا خرج من أصل المال وان كان بدينا بطل بناء على عدم كونه من الأصل اما لصورة الثانية وهي ما إذا اجتمعت المنجزات فلا ينبغي التأمل في يقدم منها الأول فالأول بناء على الخروج من الثلث لما عرفت من أن وفاء الثلث حين الموت كاشف عن حصول التأثير حال صدورها فيكون السابق نافذا ويدخل النقص على المتأخر ودعوى أن حالها بناء على الخروج من الثلث حال الوصية في أن التعلق بالثلث انما هو حين الموت ولازمه التقسيط كما ترى هذا والمدار في التقدم على التقدم في تمامية السبب فلو تقدم أحدها على الانشاء وتأخر عن الاخر في التمامية كان حصل شرطه بعد تمامية الاخر يكون متأخرا فلو وهب عينا لزيد وقبل حصول القبض وهب عينا أخرى لعمر وأقبضها كان المتقدم الثاني بناء على كون القبض شرطا في الصحة إذا قلنا بكونه ناقلا واما بناء على الكشف أو كونه شرطا في اللزوم فبالعكس ولو تقارن المنجزان في الانشاء فاللازم التقسيط كان صدر أحدهما منه والاخر من وكيله في زمان واحد هذا في غير العتق واما فيه كما لو أعتق ستة عبيد ولم يف الثلث بهم فيقرع بينهم لما عرفت في الوصية من دلالة الاخبار عليها مضافا إلى ظهور الاجماع هذا إذا كان متعلقهما متعددا وان توارد أعلى متعلق واحد فمع التقارن بطلا معا ومع الترتب يبطل الثاني ان كان الأول لازما والعكس ان كان جابرا كما لو وهب عينا لزيد وقبل القبض وهبها لعمر وفان الثاني رجوع قصدي أو قهري عن الأول واما الصورة الثالثة وهي اجتماع الواجبات وتزاحمها كالدين والخمس والزكاة والحج والكفارات والنذر ورد المظالم ونحوها فإنه كان بعضها متعلقا بعين المال حال الحياة مشاعا أو معينا فهو المقدم كما إذ كانت العين المنذورة أو كان المال المتعلق به الزكاة أو الخمس موجودا بناء على تعلقهما بالعين وكذا إذا تعلق حق الراهن بعين أو حق الجناية بعبد ونحو ذلك واما مع كون الجميع في الذمة مع عدم وفاء المال بها وعدم تعلقها بعين فمقتضى القاعدة تقسيط التركة عليها بالنسبة ولا فرق في ذلك بين تقدم السبب في بعضها وعدمه لان التعلق بالمال انما يكون بعد الموت وهي متساوية النسبة إليه حينه والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون بعضها لهم من بعض وعدمه لعدم الدليل على التعين ويحتمل تقديم حق الناس على حق الله كالصلاة والصوم بناء على وجوب اخراجهما من الأصل ولو مع عدم الوصية نعم لا ينبغي التأمل في عدم تقديم حق الناس على الحج الواجب كان بالأصالة أو بالنذر بل يظهر من بعض الأخبار تقديمه على الزكاة التي هي من حقوق الناس ففي الحسن عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ع قلت له رجل يموت وعليه خمس مئة درهم من الزكاة وعليه حجة الا سلم وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الا سلم وترك وان يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة وفى الخبر عنه ع أيضا في رجل مات وترك ثلث مائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة لكن المش بين الأصحاب عدم العمل بهما والحكم بما ذكرنا من التقسيط وربما يحملان على ما إذا كان ذلك مقتضى التوزيع والتقسيط وفيه بعد نعم عن الحدائق العمل بهما والحكم بتقديم الحج عن الدين مط وعن الجواهر احتماله قلت إن أغمضنا عن اعراض المش فلا بد من أن الاقتصار على موردهما من الزكاة الا التعبدي إلى مطلق الدين ويمكن حملها على صورة عدم العلم باشتغال ذمته بالزكاة ويكون الحكم برد الباقي فيها من باب الاحتياط والاستحباب وان كان بعيدا أيضا ويمكن ان يستكشف منهما أهمية حجة الاسلام من سائر الديون أو من خصوص الزكاة وان تقديم الأهم واجب كما قد يتراءى انه مقتضى كون الزكاة من حقوق الناس والحج من حقوق الله لا ينافي كونه أهم في نظر الشارع والأقوى عدم العمل بهما والرجوع إلى ما ذكرنا من التقسيط وفاقا للمعظم هذا ولو فرض عدم وفاء حصة البعض به كما إذا لم يمكن الاتيان بالحج بحصة ولو من أقرب المواضع أو من مكة سقط وصرف حصة في البواقي ولا دليل على الاقتصار على بعض الاعمال كالوقوف أو الطواف بعد عدم صدق الحج عليهما ولا يجزى قاعدة الميسور لعدم صدق ان الطواف فقط مثلا ميسور الحج مع أن هذه القاعدة يحتاج إلى جابر من عمل الأصحاب نعم لو كان وافيا بالحج دون العمرة أو بها دونه إلى الممكن منهما لم يصرف في البقية ولو لم يمكن التقسيط أصلا ودار الامر بين الاتيان بأحد الواجبات أو اثنين منها تخير الا ان يكون بعضها أهم فان الظاهر أنه يتعين ح اختياره والفرث بينه وبين ما لو أمكن التقسيط حيث لم تقل فيه بترجيح الأهم ان فيه لم يكن الامر دائرا بين الأهم وغيره حيث إن الجمع كان ممكنا وهو بقدر الامكان أولى من الطرح فتأمل ثم إن جملة الواجبات الخارجة من الأصل كفن غير الزوجة وسائر مؤن التجهيز مط أو في غير مقدمات الأولى فعال كالحفر والحمل والغسل ونحوها مما هي من الواجبات الكفائية ولا ينبغي اخذ الأجرة عليها وإذا تزاحم الكفن أو سائر المؤن مع الدين ونحوه فالكفن ونحوه مقدم لا اشكال ولا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص كصحيحة ابن سنان الكفن من جميع المال وصحيحة زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى دينه بما ترك ورواية السكوني عن أبي عبد الله ع أول شئ يبدء من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وهذه الأخبار وان اشتملت على خصوص الكفن الا ان الظاهر أن ذكره من باب المثال فيشمل سائر المؤن وعن الخلاف الاجماع عليه والأقوى الاقتصار على ما لا بد من بذل المال في مقابله مثل الماء والخليط ونحوها
Sayfa 34